المادة 93 – مراقبة الشرطة: للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وتبدأ المراقبة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.
الموضوع: مراقبة الشرطة,الحكم بالسجن,مدة المراقبة,انتهاء تنفيذ العقوبة