المادة 91

معرف المادة: 16342

رقم المادة : 444

المادة 91 – يستمر الحجز في المأوى العلاجي الى ان تقرر المحكمة اخلاء سبيل المحجوز بناء على تقرير لجنة طبية مختصة تفيد ان حالته لم تعد تشكل خطرا على نفسه او على الغير.

الموضوع: استمرار الحجز في المأوى العلاجي,إخلاء سبيل المحجوز بناء على تقرير لجنة طبية مختصة,عدم تشكيل خطر على نفسه أو على الغير