المادة 90

معرف المادة: 16341

رقم المادة : 444

المادة 90 – الحجز في مأوى علاجي: اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها او اثناء المحاكمة او بعد الحكم مصابا بعاهة في العقل او اضطراب نفسي افقده الادراك او الارادة او انقصهما نقصا جسيما، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض.

الموضوع: الحجز في مأوى علاجي,ارتكاب جريمة من قبل شخص مصاب بعاهة عقلية,فقدان الإدراك أو الإرادة,أمر المحكمة بحجز الشخص في مأوى علاجي