المادة 97 – 1 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا، جاز للمغرور فسخ العقد. 2 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 3 – واذا كان الغبن يسير، فلا يفسخ العقد الا اذا كان المغبون محجورا او كان المال مال الدولة او الوقف. 4 – ولا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير، الا في مال المحجور ومال الدولة والوقف. 5 – ويسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في الفسخ، او بالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة، او بهلاك المعقود عليه في يد من له حق الفسخ واستهلاكه او تعيبه او زيادته.
الموضوع: فسخ العقد به دلیل غبن فاحش,تعریف غبن فاحش,شرایط فسخ قرارداد در صورت غبن,سقوط حق فسخ به دلیل تغرير و غبن فاحش,محدودیتهای فسخ قرارداد در مورد اموال محجور و دولتی