المادة 94

معرف المادة: 16273

رقم المادة : 441

المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح الغلط.

الموضوع: صحة العقد,تصحيح الغلط في الحساب,الغلط المادي