معرف المادة: 16272
رقم المادة : 441
الموضوع: لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط التمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط,المتعاقد الذي وقع في غلط لا يمكنه التمسك به في حال عدم علم المتعاقد الاخر به,المتعاقد الذي وقع في غلط يمكنه التمسك به فقط اذا كان المتعاقد الاخر على علم به,المتعاقد الذي وقع في غلط يمكنه التمسك به اذا كان من السهل على المتعاقد الاخر ان يعلم به