المادة 96

معرف المادة: 16156

رقم المادة : 438

المادة 96: يرتبط ديوان الرقابة المالية بالمجلس الوطني، ويقدم تقاريره السنوية إليه.

الموضوع: ارتباط ديوان الرقابة المالية بالمجلس الوطني,تقديم التقارير السنوية من ديوان الرقابة المالية للمجلس الوطني