المادة 94

معرف المادة: 16154

رقم المادة : 438

المادة 94: لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الإقليم إلا وفقاً للموازنة العامة أو بقانون خاص.

الموضوع: عدم جواز صرف اموال بدون موازنه عمومی,لزوم رعایت قوانین خاص در صرف اموال