المادة 92

معرف المادة: 16152

رقم المادة : 438

المادة 92: تبدأ السنة المالية للإقليم في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة.

الموضوع: بداية السنة المالية للإقليم,نهاية السنة المالية للإقليم