المادة 90: تتكون الموارد المالية للإقليم من:
أولاً: حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة الاتحادية.
ثانياً: الضرائب والرسوم والأجور المحلية التي تفرض بقانون الإقليم.
ثالثاً: إيرادات المؤسسات والمرافق العامة في الإقليم.
رابعاً: الهبات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون.
خامساً: أي موارد أخرى يحددها القانون.
الموضوع: تشکیل منابع مالی الإقليم,حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة الاتحادية,الضرائب والرسوم والأجور المحلية,إيرادات المؤسسات والمرافق العامة,الهبات والمنح والمساعدات,موارد أخرى يحددها القانون