المادة 83: تختص المحكمة الدستورية بما يأتي:
أولاً: الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة.
ثانياً: تفسير نصوص دستور الإقليم.
ثالثاً: الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ قوانين الإقليم بين السلطات الإقليمية.
رابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم.
الموضوع: الرقابة على دستورية قوانين الإقليم,تفسير نصوص دستور الإقليم,الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ قوانين الإقليم بين السلطات الإقليمية,المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم