المادة 83

معرف المادة: 16143

رقم المادة : 438

المادة 83: تختص المحكمة الدستورية بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة. ثانياً: تفسير نصوص دستور الإقليم. ثالثاً: الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ قوانين الإقليم بين السلطات الإقليمية. رابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم.

الموضوع: الرقابة على دستورية قوانين الإقليم,تفسير نصوص دستور الإقليم,الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ قوانين الإقليم بين السلطات الإقليمية,المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم