المادة 82: تتألف المحكمة الدستورية من عدد من القضاة والخبراء في القانون والشريعة الإسلامية لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على تسعة، يختارهم مجلس القضاء ويصدر مرسوم إقليمي بتعيينهم.
الموضوع: تأليف المحكمة الدستورية,عدد القضاة والخبراء,اختيار القضاة من قبل مجلس القضاء,إصدار مرسوم إقليمي بتعيين القضاة