المادة 77_أ

معرف المادة: 16137

رقم المادة : 438

المادة 77: يحظر على القاضي ما يأتي: أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عمل آخر. ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، أو ممارسة أي نشاط سياسي.

الموضوع: تحریم جمع بین وظیفه قضائی و وظایف دیگر,تحریم انتماء به احزاب و سازمان‌های سیاسی