المادة 77: يحظر على القاضي ما يأتي:
أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عمل آخر.
ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، أو ممارسة أي نشاط سياسي.
الموضوع: تحریم جمع بین وظیفه قضائی و وظایف دیگر,تحریم انتماء به احزاب و سازمانهای سیاسی