المادة 76

معرف المادة: 16136

رقم المادة : 438

المادة 76: يحدد القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ومساءلتهم وإحالتهم على التقاعد.

الموضوع: شروط تعيين القضاة,نقل القضاة,ترقية القضاة,مساءلة القضاة,إحالة القضاة على التقاعد