المادة 74

معرف المادة: 16134

رقم المادة : 438

المادة 74: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

الموضوع: جلسات المحاكم علنية,اجازه سرية الجلسات,احترام النظام العام,احترام الآداب,النطق بالحكم في جلسة علنية