المادة 71

معرف المادة: 16131

رقم المادة : 438

المادة 71: مجلس القضاء هو الهيئة العليا التي تدير شؤون القضاء في الإقليم، ويضمن استقلاله.

الموضوع: مجلس القضاء,الهيئة العليا,استقلال القضاء