المادة 70

معرف المادة: 16130

رقم المادة : 438

المادة 70: تتكون السلطة القضائية في الإقليم من مجلس القضاء، والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، والادعاء العام.

الموضوع: تشکیل السلطة القضائية,أنواع المحاكم,درجات المحاكم,الادعاء العام