المادة 98

معرف المادة: 16084

رقم المادة : 434

المادة 98 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة السماح للمحكوم عليه بالخروج في اجازة منزلية وفقا للقانون.

الموضوع: طلب الإذن بالخروج في إجازة منزلية,المدعي العام,المحكمة المختصة,المحكوم عليه