المادة 96

معرف المادة: 16082

رقم المادة : 434

المادة 96 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح اي خطأ يقع في احتساب مدة المحكومية.

الموضوع: طلب تصحيح خطأ في احتساب مدة المحكومية