المادة 90

معرف المادة: 16076

رقم المادة : 434

المادة 90 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الغاء قرار الافراج الشرطي اذا اخل المفرج عنه بالشروط المفروضة عليه.

الموضوع: طلب إلغاء قرار الإفراج الشرطي,إخلال المفرج عنه بالشروط المفروضة