المادة 88

معرف المادة: 16074

رقم المادة : 434

المادة 88 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف تنفيذ الحكم في الاحوال التي يجيزها القانون.

الموضوع: طلب وقف تنفيذ الحكم,المدعي العام,المحكمة المختصة,الأحوال التي يجيزها القانون