المادة 83

معرف المادة: 16069

رقم المادة : 434

المادة 83 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اخراج اي شخص من قاعة المحاكمة اذا اخل بنظامها.

الموضوع: طلب إخراج شخص من قاعة المحاكمة,إخلال بنظام قاعة المحاكمة