المادة 80

معرف المادة: 16066

رقم المادة : 434

المادة 80 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تقدير اتعاب الخبراء والمترجمين وصرفها لهم وفقا للقانون.

الموضوع: تقدير اتعاب الخبراء والمترجمين,طلب المدعي العام من المحكمة,صرف اتعاب الخبراء والمترجمين وفقاً للقانون