المادة 79

معرف المادة: 16065

رقم المادة : 434

المادة 79 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة بيع الاشياء المضبوطة سريعة التلف وايداع ثمنها في صندوق المحكمة.

الموضوع: طلب المدعي العام من المحكمة بيع الأشياء المضبوطة سريعة التلف,إيداع ثمن الأشياء المباعة في صندوق المحكمة