المادة 78

معرف المادة: 16064

رقم المادة : 434

المادة 78 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تسليم الاشياء المضبوطة الى اصحابها الشرعيين اذا لم تكن هناك حاجة لبقائها تحت يد المحكمة.

الموضوع: طلب تسليم الاشياء المضبوطة لأصحابها الشرعيين,عدم الحاجة لبقاء الاشياء تحت يد المحكمة