المادة 77

معرف المادة: 16063

رقم المادة : 434

المادة 77 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتلاف الاشياء التي يمنع القانون حيازتها او تداولها.

الموضوع: طلب إتلاف الأشياء المحظورة,اختصاص المحكمة في إتلاف الأشياء,منع حيازة الأشياء المحظورة