المادة 76

معرف المادة: 16062

رقم المادة : 434

المادة 76 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة او كانت معدة لاستعمالها او التي تحصلت منها.

الموضوع: طلب مصادرة الاشياء المضبوطة,استعمال الاشياء في الجريمة,استعمال الاشياء المعدة للجريمة,تحصيل الاشياء من الجريمة