المادة 75

معرف المادة: 16061

رقم المادة : 434

المادة 75 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح المسار القانوني للدعوى اذا وجد ان هناك خرقا للقانون او للاجراءات الجوهرية.

الموضوع: طلب تصحيح المسار القانوني للدعوى,خرق القانون,خرق الإجراءات الجوهرية