المادة 71

معرف المادة: 16057

رقم المادة : 434

المادة 71 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اجراء المضاهاة او الاستكتاب او اي اجراء فني اخر للتحقق من صحة المستندات.

الموضوع: طلب إجراء المضاهاة,طلب الاستكتاب,طلب إجراء فني للتحقق من صحة المستندات