المادة 70

معرف المادة: 16056

رقم المادة : 434

المادة 70 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة توجيه اليمين الحاسمة او المتممة في الاحوال التي يجيزها القانون.

الموضوع: طلب توجيه اليمين الحاسمة,طلب توجيه اليمين المتممة,الاحوال التي يجيزها القانون