المادة 68

معرف المادة: 16054

رقم المادة : 434

المادة 68 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة عقد جلسات المحاكمة بصورة سرية مراعاة للنظام العام او الاداب او حرمة الاسرة.

الموضوع: طلب جلسات المحاكمة بصورة سرية,احترام النظام العام,احترام الآداب,احترام حرمة الأسرة