المادة 67

معرف المادة: 16053

رقم المادة : 434

المادة 67 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الشهود او الخبراء او المجنى عليهم اذا وجد خطرا يهدد حياتهم او سلامتهم.

الموضوع: طلب حماية الشهود,إجراءات حماية المجني عليهم,حماية الخبراء,خطر يهدد الحياة أو السلامة