المادة 66

معرف المادة: 16052

رقم المادة : 434

المادة 66 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بالتعويض للمتضرر من الجريمة اذا لم يطالب به المتضرر نفسه وكان عاجزا عن المطالبة به.

الموضوع: حق درخواست جبران خسارت توسط دادستان,عدم نیاز به درخواست مستقیم متضرر برای جبران خسارت,قابلیت درخواست جبران خسارت در صورت عدم توانایی متضرر