المادة 64

معرف المادة: 16050

رقم المادة : 434

المادة 64 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال عريضة الدعوى او تركها للمراجعة في الاحوال التي يجيزها القانون.

الموضوع: طلب ابطال عريضة الدعوى,ترك عريضة الدعوى للمراجعة,الاحوال التي يجيزها القانون