المادة 62

معرف المادة: 16048

رقم المادة : 434

المادة 62 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف الاجراءات في الدعوى مؤقتا اذا كان الفصل فيها يتوقف على نتيجة دعوى اخرى.

الموضوع: طلب وقف الاجراءات مؤقتا,توقف الفصل في الدعوى على نتيجة دعوى أخرى