المادة 61

معرف المادة: 16047

رقم المادة : 434

المادة 61 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعادة النظر في اي قرار او حكم صادر عنها اذا ظهرت ادلة جديدة لم تكن معلومة وقت صدوره.

الموضوع: طلب إعادة النظر في القرارات والأحكام,ظهور أدلة جديدة بعد صدور الحكم,اختصاص المحكمة في إعادة النظر,حق المدعي العام في الطعن