المادة 60

معرف المادة: 16046

رقم المادة : 434

المادة 60 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح اي خطأ مادي يقع في القرارات او الاحكام الصادرة عنها.

الموضوع: طلب تصحيح خطأ مادي,المدعي العام,المحكمة المختصة,القرارات,الأحكام