المادة 59

معرف المادة: 16045

رقم المادة : 434

المادة 59 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة احالة الدعوى من محكمة الى اخرى ضمن اختصاصها المكاني اذا وجد اسبابا تبرر ذلك.

الموضوع: طلب إحالة الدعوى من محكمة إلى أخرى,اختصاص المحكمة,أسباب تبرير إحالة الدعوى,المدعي العام