المادة 58

معرف المادة: 16044

رقم المادة : 434

المادة 58 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تفريق الدعوى اذا وجد ان ذلك يساعد على سرعة الفصل فيها او يخدم مصلحة العدالة.

الموضوع: طلب التفريق بين الدعوى,سرعة الفصل في الدعوى,مصلحة العدالة