المادة 57

معرف المادة: 16043

رقم المادة : 434

المادة 57 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ضم اي دعوى الى اخرى اذا كانتا مرتبطتين وفقا للقانون.

الموضوع: طلب ضم دعوى,ارتباط دعاوی,اختصاص المحكمة المختصة