المادة 56

معرف المادة: 16042

رقم المادة : 434

المادة 56 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة استدعاء اي شخص لسماع شهادته او استيضاحه عن اي امر يتعلق بالجريمة.

الموضوع: طلب استدعاء الشهود من قبل المدعي العام,استجواب الشهود حول الأمور المتعلقة بالجريمة