المادة 54 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اجراء الكشف على محل الجريمة او جثة المجنى عليه او القيام باي اجراء اخر من اجراءات التحقيق يراه ضروريا لكشف الحقيقة.
الموضوع: طلب المدعي العام من المحكمة المختصة اجراء الكشف على محل الجريمة,طلب المدعي العام من المحكمة المختصة القيام باي اجراء اخر من اجراءات التحقيق