المادة 52

معرف المادة: 16038

رقم المادة : 434

المادة 52 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الغاء قرار الحجز الاحتياطي او قرار منع السفر اذا زالت الاسباب التي ادت الى صدورهما.

الموضوع: طلب إلغاء قرار الحجز الاحتياطي,طلب إلغاء قرار منع السفر,زوال الأسباب الموجبة لصدور القرار