المادة 51 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة منع سفر المتهم الى خارج القطر اذا كانت الجريمة المسندة اليه من الجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.
الموضوع: طلب منع سفر المتهم,الجريمة المسندة الى المتهم,الجرائم المعاقب عليها بالحبس,مدة الحبس لا تقل عن سنة