المادة 50 – 1 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة اذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحكم بمصادرة الاموال قانونا.
2 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة لضمان تنفيذ ما قد يحكم به من غرامات او رد او تعويضات.
3 – تتبع في الحجز المنصوص عليه في هذه المادة القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ.
الموضوع: طلب الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة,ضمان تنفيذ الغرامات أو التعويضات,اتباع القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية,اتباع القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية,اتباع القواعد المقررة في قانون التنفيذ