المادة 16

معرف المادة: 16

رقم المادة : 238

المادة 16 تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك. 2 – يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.

الموضوع: تطبيق احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى,تعريف الحكم النهائي او البات في هذا القانون