المادة 67

معرف المادة: 15920

رقم المادة : 430

المادة 67 – للمحامي حق تقاضي اتعاب عما يقوم به من اعمال المهنة وحق استرداد ما انفقه من مصروفات في سبيل القيام بالعمل الذي وكل به.

الموضوع: حق المحامي في تقاضي الأتعاب,حق المحامي في استرداد المصروفات