المادة 66

معرف المادة: 15919

رقم المادة : 430

المادة 66 – للمحامي ان يعتزل الوكالة في اي وقت يشاء بشرط ان يبلغ موكله بذلك، وعليه ان يستمر في العمل مدة كافية لتمكين الموكل من توكيل غيره.

الموضوع: حق استعفا وکالت,لزوم اطلاع موکل از استعفا,ادامه کار وکیل برای تسهیل توکیل جدید