المادة 65

معرف المادة: 15918

رقم المادة : 430

المادة 65 – للمحامي ان ينيب عنه في الحضور او في المرافعة او في غير ذلك من اجراءات الدعوى محاميا اخر تحت مسؤوليته ما لم يكن في وكالته نص يمنع ذلك.

الموضوع: حق وکالت,اجازه وکالت به وکیل دیگر,مسئولیت وکیل در وکالت,ممنوعیت در وکالت