المادة 63

معرف المادة: 15916

رقم المادة : 430

المادة 63 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة او في مدن مختلفة.

الموضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة,لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدن مختلفة