معرف المادة: 15916
رقم المادة : 430
الموضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدينة واحدة,لا يجوز للمحامي ان يتخذ مكتبا ثانيا له في مدن مختلفة